1- تسجيل جميع عقود الإيجار المشمولة بأحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 2008 . 2-إعداد السجلات اللازمة لتسجيل العقود المشار إليها . 3- تحصيل رسوم التسجيل ، وغرامات التأخير المحددة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2008 . 4- تزويد لجنة فض المنازعات بكافة البيانات التي تطلبها بشان عقود الإيجار المسجلة بالمكتب . 5-إعداد تقرير شهري يتضمن حصرا لعقود الإيجار التي تم تسجيلها ، والرسوم التي تم تحصيلها ورفعه إلى مدير البلدية المختص . 6- تدوين بيانات العقارات التي تم توصيل الخدمات إليها طبقا لما يرد للمكتب من إخطارات من دوائر الخدمات . 7- تدوين كافة التعديلات التي تطرأ على بيانات العقود التي يتم تسجيلها . 8- الرد على استفسارات ذوي الشأن بشان إجراءات التسجيل و المستندات اللازمة .